الشيخ محمد الجواهري

111

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

--> ( 1 ) في هذه الجملة وهي « ولعله من جهة أن المال الغارق بحكم التالف » كلام يأتي في المسألة 18 ] 2894 [ ص 124 - من هذا الجزء .